تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
[ 2889 ] مسألة 13 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 1 ) . الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ( 2 ) ، وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخَرِبة
شرح
الشرعي ، وأما إذا لم يكن بإجازته كما هو المفروض في المسألة فالبيع يكون باطلاً بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا كان شخصياً ، وإذا كان ما في الذمة فالبيع يكون صحيحا والربح كله للبائع ولكنه يضمن مقدار الخمس كما مر . ( 1 ) لا بأس بتركه ، لأن الشبهة موضوعية والمرجع فيها الأصل المؤمن من الأصل الموضوعي أو الحكمي ، ولم يقم دليل على وجوب الاختبار والفحص فيها . ودعوى ان الرجوع إلى الأصل المؤمن في المسألة بما أنه قد يؤدي إلى مخالفة الواقع التي لا يرضى الشارع بها فلا يجري . مدفوعة بأن مجرد مخالفته للواقع بل الظن بها لا يمنع عن جريانه ، لأن الواقع إذا لم يكن منجزاً فلا أثر لمخالفته ، ولا إدانة عليها ، ولا يحكم العقل بقبحها ، نعم إذا كان المكلف واثقاً ومطمئناً بأن اجراء الأصل بدون الاختبار والفحص يؤدي إلى مخالفة الواقع لم يجز ، بل يجب عليه الاختبار والفحص سواء أكان في هذه المسألة أم كان في غيرها . ( 2 ) في وجوب الخمس في غير المسكوكين من الذهب والفضة وكذلك في غيرهما من الجواهر اشكال بل منع وإن كان وجوب الخمس في الجميع هو المعروف والمشهور بين الأصحاب .