[ 2889 ] مسألة 13 : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار ( 1 ) .
الثالث : الكنز ، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو
الشجر ، والمدار الصدق العرفي ، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين
أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر ( 2 ) ، وسواء كان في بلاد الكفار
الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخَرِبة
شرح
الشرعي ، وأما إذا لم يكن بإجازته كما هو المفروض في المسألة فالبيع
يكون باطلاً بالنسبة إلى مقدار الخمس إذا كان شخصياً ، وإذا كان ما
في الذمة فالبيع يكون صحيحا والربح كله للبائع ولكنه يضمن مقدار الخمس
كما مر .
( 1 ) لا بأس بتركه ، لأن الشبهة موضوعية والمرجع فيها الأصل المؤمن من
الأصل الموضوعي أو الحكمي ، ولم يقم دليل على وجوب الاختبار والفحص
فيها .
ودعوى ان الرجوع إلى الأصل المؤمن في المسألة بما أنه قد يؤدي إلى
مخالفة الواقع التي لا يرضى الشارع بها فلا يجري .
مدفوعة بأن مجرد مخالفته للواقع بل الظن بها لا يمنع عن جريانه ، لأن
الواقع إذا لم يكن منجزاً فلا أثر لمخالفته ، ولا إدانة عليها ، ولا يحكم العقل
بقبحها ، نعم إذا كان المكلف واثقاً ومطمئناً بأن اجراء الأصل بدون الاختبار
والفحص يؤدي إلى مخالفة الواقع لم يجز ، بل يجب عليه الاختبار والفحص
سواء أكان في هذه المسألة أم كان في غيرها .
( 2 ) في وجوب الخمس في غير المسكوكين من الذهب والفضة وكذلك
في غيرهما من الجواهر اشكال بل منع وإن كان وجوب الخمس في الجميع هو
المعروف والمشهور بين الأصحاب .