تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال ( 1 ) ، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه ( 2 ) وعليه الخمس . [ 2886 ] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه . [ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .
شرح
المعادن الموجودة فيها . وأما في مسألة الخمس فلا فرق بين أن تكون علاقة الفرد بالمعدن في مستوى الملك أو الحق . ( 1 ) الأظهر عدم التملك لما مر من أن المعادن كالأراضي ملك عام للمسلمين ، ولا يحق لغير المسلم أن يتصرف فيها ، ولو تصرف فبما انه في ملك المسلم فلا أثر له ، ولا يمنح حقاً ، بداهة انه تصرف منه بلا مبرر له ، فلا يمكن أن يحدث حقاً له . فالنتيجة : ان تملك الكافر لها بالاستخراج كتملكه الأرض بالاحياء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه في المقام . ( 2 ) الأظهر انه لا يملك ، وقد ذكرنا في كتابنا " الأراضي " ان علاقة المحيي بالأرض ترتبط بأمرين . . أحدهما : أن يكون الاحياء باذن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وتدل عليه اخبار التحليل ، فان كل من شملته تلك الأخبار فهو مأذون في التصرف فيها باحياء أو غيره . والآخر : اسلام المحيى ، وتدل عليه صحيحة الكابلي على أساس تقييد المحيي بكونه من المسلمين ، فان القيد وإن كان مما لا يدل على المفهوم إلاّ أنه