أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال ( 1 ) ، وأما إذا كان في الأرض الموات
حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه ( 2 ) وعليه الخمس .
[ 2886 ] مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ،
وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه .
[ 2887 ] مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه
الخمس .
شرح
المعادن الموجودة فيها .
وأما في مسألة الخمس فلا فرق بين أن تكون علاقة الفرد بالمعدن في
مستوى الملك أو الحق .
( 1 ) الأظهر عدم التملك لما مر من أن المعادن كالأراضي ملك عام
للمسلمين ، ولا يحق لغير المسلم أن يتصرف فيها ، ولو تصرف فبما انه في ملك
المسلم فلا أثر له ، ولا يمنح حقاً ، بداهة انه تصرف منه بلا مبرر له ، فلا يمكن أن
يحدث حقاً له .
فالنتيجة : ان تملك الكافر لها بالاستخراج كتملكه الأرض بالاحياء بحاجة
إلى دليل ولا دليل عليه في المقام .
( 2 ) الأظهر انه لا يملك ، وقد ذكرنا في كتابنا " الأراضي " ان علاقة المحيي
بالأرض ترتبط بأمرين . .
أحدهما : أن يكون الاحياء باذن الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وتدل عليه اخبار
التحليل ، فان كل من شملته تلك الأخبار فهو مأذون في التصرف فيها باحياء أو
غيره .
والآخر : اسلام المحيى ، وتدل عليه صحيحة الكابلي على أساس تقييد
المحيي بكونه من المسلمين ، فان القيد وإن كان مما لا يدل على المفهوم إلاّ أنه