نصاباً فكذلك على الأحوط ( 1 ) ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ
حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب
شرح
وجوب خمسه فوراً وعدم استثناء مؤنة السنة منه ، وعلى هذا فاستثناء
مؤنة الصرف من موضوع وجوب الخمس في المعدن يكون على القاعدة
حيث لا يصدق عنوان الفائدة والغنيمة إلاّ على الباقي وذلك يحدد موضوعه
فيه .
( 1 ) بل على الأقوى حتى بناءاً على القول بان الاعراض سبب لخروج
المال عن ملك مالكه - كما استظهرناه في محله - فإنه إذا عاد إليه
مرة ثانية وأخذه ملكه .
ودعوى ان ظاهر صحيحة أبي نصر المتقدمة هو أن يبلغ المخرج
النصاب باخراج واحد عرفاً ، وأما إذا كان متعدداً كما إذا كان أخرج في هذا اليوم
كمية ، وفي اليوم الثاني كمية أخرى ، أو في هذا الأسبوع كمية وفي الأسبوع الثاني
كمية أخرى وهكذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا يكون مشمولاً لها ، بتقريب
ان الظاهر من أمثال المقام عرفاً ان كل اخراج موضوع مستقل على أساس ان
الحكم انحلالي .
مدفوعة . . أولاً : ان الصحيحة لا تكون ظاهرة في ذلك ، بل قوله ( عليه السلام ) فيها :
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً " يدل على أن
المعيار في وجوب الخمس ببلوغ قيمة المجموع عشرين ديناراً ، سواءٌ أكان
دفعة واحدة ، أو دفعات متعددة ، بل اخراج النصاب دفعة واحدة وفي يوم واحد
في زمان التشريع بالوسائل اليدوية العادية بعيد جداً ، فإنه بحاجة إلى طول
الزمان واخراجه فيه بدفعات متعددة .
وثانياً : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه ، إلاّ انه لا