تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
نصاباً فكذلك على الأحوط ( 1 ) ، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب
شرح
وجوب خمسه فوراً وعدم استثناء مؤنة السنة منه ، وعلى هذا فاستثناء مؤنة الصرف من موضوع وجوب الخمس في المعدن يكون على القاعدة حيث لا يصدق عنوان الفائدة والغنيمة إلاّ على الباقي وذلك يحدد موضوعه فيه . ( 1 ) بل على الأقوى حتى بناءاً على القول بان الاعراض سبب لخروج المال عن ملك مالكه - كما استظهرناه في محله - فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية وأخذه ملكه . ودعوى ان ظاهر صحيحة أبي نصر المتقدمة هو أن يبلغ المخرج النصاب باخراج واحد عرفاً ، وأما إذا كان متعدداً كما إذا كان أخرج في هذا اليوم كمية ، وفي اليوم الثاني كمية أخرى ، أو في هذا الأسبوع كمية وفي الأسبوع الثاني كمية أخرى وهكذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا يكون مشمولاً لها ، بتقريب ان الظاهر من أمثال المقام عرفاً ان كل اخراج موضوع مستقل على أساس ان الحكم انحلالي . مدفوعة . . أولاً : ان الصحيحة لا تكون ظاهرة في ذلك ، بل قوله ( عليه السلام ) فيها : " ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً " يدل على أن المعيار في وجوب الخمس ببلوغ قيمة المجموع عشرين ديناراً ، سواءٌ أكان دفعة واحدة ، أو دفعات متعددة ، بل اخراج النصاب دفعة واحدة وفي يوم واحد في زمان التشريع بالوسائل اليدوية العادية بعيد جداً ، فإنه بحاجة إلى طول الزمان واخراجه فيه بدفعات متعددة . وثانياً : مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان الصحيحة ظاهرة فيه ، إلاّ انه لا
تعاليق مبسوطة — صفحة 25 | الشيخ محمد إسحاق الفياض