[ 2882 ] مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم
بتساوي ( 1 ) الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه
خمساً أجزأ وإلا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده ( 2 ) .
شرح
المكاسب في نقطتين . .
الأولى : ان وجوب الخمس في الأول مشروط ببلوغ الغنيمة النصاب
دون الثاني .
الثانية : ان المستثنى عن وجوب الخمس في الأول مؤنة العمل والجهد
في سبيل اخراجها دون مؤنة السنة ، والمستثنى منه في الثاني كلتا المؤنتين معاً
على تفصيل يأتي في ضمن المسائل القادمة ، وعلى هذا فإذا اغتنم من مناجم
الذهب ما بلغ حد النصاب تعلق به الخمس سواء أكان اغتنامه من منجم واحد
أو أكثر لصدق انه استفاد واغتنم من المعادن والمناجم ما بلغ النصاب ، ولا
يتوقف هذا الصدق على أن يكون من منجم واحد .
( 1 ) بل يكفى الوثوق والاطمئنان بالتساوي أو الزيادة فيما أخرجه
خمساً .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لأن قوة الاحتمال إن كانت ضئيلة بدرجة لا
تمنع من الوثوق بعدم الزيادة في الباقي عنده فلا قيمة له ، كما إذا كانت لدى
المكلف احتمالات :
1 - تساوي اجزاء التراب في الاشتمال على الجوهر .
2 - زيادته في المقدار المخرج خمساً .
3 - زيادته في المقدار الباقي عنده .
وفي مثل هذه الحالة إن كانت هذه الاحتمالات متساوية أو لم تكن قوة
بعضها بمرتبة تؤدي إلى الوثوق والاطمئنان بالخلاف فالأمر كما في المتن .