تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
والعمارات ونحوها للاستفادة من منافعها وفي كلتا الحالتين يجب عليه خمس نموها في كل عام وكذلك زيادة قيمتها في الحالة الأولى . واما في الحالة الثانية فالمعروف والمشهور هو عدم الوجوب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل ولا يبعد الوجوب كما تقدم . المسألة التاسعة : إذا نمت الأشجار وكبرت ، ولكن قيمتها نقصت بسبب أو آخر ، فهل يجب في هذه الحالة خمس نموها بالنسبة ، أو يتدارك به ما ورد عليها من النقص في قيمتها فيه وجهان : المعروف والمشهور هو الثاني اما مطلقاً بملاك عدم صدق الزيادة ، أو فيما إذا كان النقص متأخراً عن النمو أو مقارناً معه ، وأما إذا كان متقدماً عليه فلا يستثنى ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع لما تقدم من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة ، وهي التي تكون زائدة عن المؤونة ولم تصرف فيها ، والفرض ان النمو فائدة زائدة عليها ، ومجرد ورود النقص على قيمة الأصل لا يمنع عن صدق الفائدة عليه وان كان بعد النمو أو مقارناً معه ، باعتبار ان موضوع وجوب الخمس ليس هو الزائد على رأس المال في كل سنة لكي يقال بعدم تحقق الموضوع في هذا الفرض ، وعليه فيقوّم الأشجار مرة بقطع النظر عن نموها في هذه السنة ، وأخرى معه ، ويخمس ما به التفاوت بينهما ، ولا يقاس ذلك بما إذا ربح في تجارة ثم خسر في نفس تلك التجارة بقدر الربح أو أكثر أو أقل ، فان خسرانه هذا يمنع عن صدق الفائدة على الربح المقابل للخسران عرفاً ، وهذا بخلاف المقام فان النقص الوارد على قيمة الأصل لا يمنع عن صدق الفائدة على نموه . المسألة العاشرة : ان الأرض الزراعية الموجودة لدى شخص فلها حالات . .