تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الأولى : أنها وصلت اليه إرثاً . الثانية : انه قام بأحيائها وتوفير شروط الانتفاع بها والاستفادة منها . الثالثة : انه اشتراها من أجل هذه الغاية . اما في الحالة الأولى : فلا يجب عليه خمسها ، لما تقدم من خروج الميراث عن اطلاقات أدلة الخمس ، نعم إذا علم الوارث بأنها كانت متعلقة للخمس عند المورث ، فعندئذ هل يجب على الوارث اخراج خمسها أولا ؟ لا يبعد عدم الوجوب شريطة أن يكون الوارث ممن شملته روايات التحليل . وأما في الحالة الثانية : فان كانت الأرض التي قام باحيائها من متطلبات مكانته عند الناس وشؤونه لاشباع حاجاته وسد مؤونته اللائقة بحاله ، فلا خمس فيها على أساس أنها حينئذ تعتبر من مؤونته ، غاية الأمر إن كانت أزيد من مقدار متطلبات مكانته وشؤونه وجب خمس الزائد بالنسبة ، وإن لم تكن كذلك فعليه أن يخمسها تماماً في نهاية السنة . واما في الحالة الثالثة : فالحكم فيها كالحكم في الحالة الثانية ، غاية الأمر إن كان ثمنها متعلقاً للخمس وجب اخراج خمسه على كلا التقديرين ، أي سواء أكانت الأرض متعلقة للخمس أم لا . المسألة الحادية عشرة : إذا اعطى المالك خمس ما افاده في السنة الماضية من ربح السنة الثانية جاز شريطة توفر أمرين فيه . . أحدهما : أن يكون ذلك باذن ولي الخمس حتى إذا كان من أحد النقدين كما مر . والآخر : أن يخمس أولاً ثم يدفعه عوضاً عنه على أساس ان دفعه منه لا يعتبر من المؤن .