تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ملكه المستأجر بعقد الإجارة وما دامت ذمته مشغولة بعوضها فلا يصدق عليها الفائدة ، وعلى هذا فيحسب أجرته في كل سنة من فائدة تلك السنة ، فإن بقي منها شئ في نهايتها وجب خمسه ، وإلاّ فلا شئ عليه ، ومن هنا يظهر انه لا فرق في النتيجة بين أن يؤجر نفسه في سنين بإجارة واحدة ، أو في كل سنة بإجارة . المسألة الرابعة : إذا أجر داره سنين كعشر سنوات - مثلاً - بأجرة تقدر بعشرين ألف دينار - مثلاً - كانت الأجرة تماماً من فائدة سنة الإجارة شريطة استثناء مقدار منها الذي يجبر به النقص الوارد على مالية الدار من جهة أنها صارت مسلوبة المنفعة في تلك السنين ، فإنه بعد هذا الجبر إذا بقي منها فالباقي كله من فائدة هذه السنة . مثلاً إذا قدّر قيمة الدار بثلاثين ألف دينار ، وقدر قيمتها مسلوبة المنفعة في هذه السنين بخمسة عشر ألف دينار ، وعلى هذا فيستثنى من الأجرة وهي عشرون ألف دينار في المثال مقدار ما يجبر به النقص الوارد على مالية الدار في تلك السنين من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة فيها وهو خمسة عشر ألف دينار ، فيبقى من الأجرة خمسة آلاف دينار ، وهي فائدة السنة الأولى وهي سنة الإجارة ، وحينئذ فان بقيت كلها أو بعضها إلى نهاية السنة وجب تخميسه ، وإلاّ فلا شئ عليه . المسألة الخامسة : الأظهر ان أمر سهم السادة كسهم الإمام ( عليه السلام ) بيد الفقيه الجامع للشرائط المتمثل في الأعلم ، ولا يجوز التصرف فيه بدون إذنه ، وتدل عليه صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " سئل عن قول الله عز وجل : - ( واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) - فقيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله فهو للإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما