تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
الجديدة . المسألة الثامنة : الأشجار التي غرسها فرد فهي على قسمين . . أحدهما : انه غرسها للمؤونة . والآخر : لغيرها . اما القسم الأول فله حالتان . . الأولى : أنها لا تزيد عن مؤونته ومتطلبات حاجاته . والثانية : أنها تزيد عنها . اما في الحالة الأولى ، فان كانت مكانته الاجتماعية وشؤونه تتطلب وجود هذه الأشجار له وإن لم تبلغ إلى حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهي من المؤونة ، فلا يجب عليه خمسها في تمام أدوارها من البداية إلى النهاية ، وإلاّ فيجب عليه خمس نموها في كل سنة إلى أن تبلغ إلى حد الاستفادة منها في المؤونة ، وعندئذ فلا يجب خمسها باعتبار أنها أصبحت مؤونة فعلاً . وأما في الحالة الثانية : ففي الفرض الأول يجب خمس الزائد من نموها في كل سنه إلى أن تبلغ حد الأثمار والانتاج ، فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها في كل عام . وفي الفرض الثاني يجب خمس تمام نموها في كل عام إلى أن تبلغ حد الانتاج والانتفاع ، فإذا بلغت وانتفع بها وجب خمس الزائد من منافعها . واما القسم الثاني : فله أيضاً حالتان . . الأولى : انه غرسها بغرض الاتجار بأعيانها وأغصانها وسائر منافعها بالبيع والشراء والمداولة بها . الثانية : انه غرسها بغاية الانتفاع من أعيانها في تأسيس البنايات