شرح
خاص ويحدده به ويدفع خمسه من مال آخر عوضاً عنه .
المسألة الثالثة عشرة : يجوز الاشتراك مع من لا يلتزم بالخمس في رأس
المال فإنه حينئذ وإن كان مختلطاً من المال المخمس وغيره ، إلاّ انه لا مانع من
تصرفه فيه إذا كان ممن شملته اخبار التحليل ، نعم لا يجوز تصرف شريكه فيه
إذا كان تاركاً للخمس عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي كما أنه
يكفى أن يخرج خمس حصته من الفائدة وإن كان ذلك قبل تقسيمها شريطة ان
يكون باذن ولي الخمس ، فإذا صنع ذلك كانت حصته مخمسة ، وله حينئذ
افرازها بالتقسيم .
المسألة الرابعة عشرة : إذا اشترى أعياناً في الذمة لغير المؤونة كالبستان
أو الدار أو الأرض أو السيارة أو نحوها ، فان كانت عنده فائدة من تجارته أو
مهنته أو غيرها في وقت الشراء وأدى ثمنها منها وجب خمس نفس هذه الأعيان
في نهاية السنة لأنها أصبحت بالمداولة والمبادلة في أثنائها من فوائدها ، وإن لم
تكن فائدة عنده في ذلك الوقت وانما تحققت في وقت متأخر عنه ، ففي مثل
ذلك لا يجوز أن يؤدى ثمنها من تلك الفائدة المتأخرة الا بعد اخراج خمسها
باعتبار ان تلك الأعيان ليست من المؤونة لكي يكون أداء ثمنها منها يعتبر مؤونة
ولا شراؤها في سنة الفائدة حتى تصبح فائدة هذه السنة إذا أدى ثمنها من
أرباحها ، ولا يمكن أن تصبح فائدة من حين شرائها إذا أدى ثمنها من أرباح
السنة الثانية عوضاً عنها وإلاّ لزم أن يكون مبدأ سنة هذه الأرباح
متقدماً على ظهورها وتحققها في الخارج وهو خلف ، وأما صيرورتها من أرباح
السنة الثانية بقاءاً فهي منوطة بوجود دليل يدل على جواز أداء ثمنها
من فائدة هذه السنة لكي يكون مرده ثبوتاً إلى انتقال خمسها إليها
وأنها تقوم مقام فائدتها ويجب عليه اخراج الخمس منها في نهايتها ، والفرض