تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
عليه كالزوجة والوالدين والأولاد ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا مانع منه إذا كان مورداً . الثالثة والعشرون : الأقوى عدم جواز اعطاء سهم السادة إلى ولد البنت الهاشمية وهذا لا من جهة أن ولد البنت ليس بولد ، فإنه ولد حقيقة كولد الابن ، بل من جهة ان موضوع هذا السهم معنون بعنوان الهاشمي أو بني هاشم ، وهذا العنوان بما انه عنوان للقبيلة والعشيرة فلا يصدق إلاّ على المنتسب به من قبل الأب دون الأم . الرابعة والعشرون : لا يجوز لمستحق سهم السادة أن يأخذه ممن عليه ذلك السهم ثم يرده عليه إلاّ إذا كان ذلك من مقتضى شؤونه ومتطلبات مكانته ، فعندئذ يجوز بلا فرق بين أن يكون من عليه الحق قادراً على الأداء أولا ، واما الحاكم الشرعي فبما أن ولايته عليه منوطة بوجود مصلحة فإن رأى فيه مصلحة جاز له ذلك وإلاّ فلا . الخامسة والعشرون : ان المراد من التحليل الوارد في الروايات التحليل المالكي لا الشرعي ومرده إلى امضاء المعاملة الواقعة على المال المتعلق للخمس شريطة أن يكون من انتقل إليه المال شيعياً . السادسة والعشرون : لا فرق بين أن يكون المال المتعلق للخمس منتقلاً إليه ممن لا يعتقد بالخمس أصلاً ، أو يعتقد به ولكن لا يلتزم بالدفع خارجاً لاطلاق الدليل وعدم اختصاصه بالأول .