شرح
عليه كالزوجة والوالدين والأولاد ، وأما سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا مانع منه إذا كان
مورداً .
الثالثة والعشرون : الأقوى عدم جواز اعطاء سهم السادة إلى ولد البنت
الهاشمية وهذا لا من جهة أن ولد البنت ليس بولد ، فإنه ولد حقيقة كولد الابن ،
بل من جهة ان موضوع هذا السهم معنون بعنوان الهاشمي أو بني هاشم ، وهذا
العنوان بما انه عنوان للقبيلة والعشيرة فلا يصدق إلاّ على المنتسب به من قبل
الأب دون الأم .
الرابعة والعشرون : لا يجوز لمستحق سهم السادة أن يأخذه ممن عليه
ذلك السهم ثم يرده عليه إلاّ إذا كان ذلك من مقتضى شؤونه ومتطلبات مكانته ،
فعندئذ يجوز بلا فرق بين أن يكون من عليه الحق قادراً على الأداء أولا ، واما
الحاكم الشرعي فبما أن ولايته عليه منوطة بوجود مصلحة فإن رأى فيه مصلحة
جاز له ذلك وإلاّ فلا .
الخامسة والعشرون : ان المراد من التحليل الوارد في الروايات التحليل
المالكي لا الشرعي ومرده إلى امضاء المعاملة الواقعة على المال المتعلق
للخمس شريطة أن يكون من انتقل إليه المال شيعياً .
السادسة والعشرون : لا فرق بين أن يكون المال المتعلق للخمس منتقلاً
إليه ممن لا يعتقد بالخمس أصلاً ، أو يعتقد به ولكن لا يلتزم بالدفع خارجاً
لاطلاق الدليل وعدم اختصاصه بالأول .