تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
الثالثة عشرة : ان المؤونة التي خرجت عن وصفها باستغناء الانسان عنها كالدار التي كان يسكن فيها مدة ثم استغنى عنها وسكن في دار أخرى أو غيرها لا يجب عليه خمسها ، وهذا يعني أنها لا تدخل في فوائد سنة الاستغناء ، لأنها حين حدوثها وظهورها لم تكن مشمولة لاطلاقات أدلة الخمس من جهة أنها في ذلك الحين كانت من المؤونة ، واما بقاءاً فلا تكون مشمولة لها . الرابعة عشرة : الأظهر عدم استثناء الدين للمؤونة عن الفائدة في نهاية السنة وإن كان بعد الربح ، نعم إذا كان الخسران بعد الربح في تجارة واحدة فالظاهر استثناؤه منه على أساس عدم صدق الربح والفائدة على ما يوازي الخسران ، وهذا بخلاف الدين فإنه لا يمنع عن صدق الفائدة ، واما إذا كان الخسران قبل الربح فلا يستثنى منه ، وكذلك إذا خسر في نوع من التجارة وربح في نوع آخر . الخامسة عشرة : ان المراد من المؤونة المستثناة من الخمس هو المؤونة الفعلية لا مقدارها على تفصيل قد مر . السادسة عشرة : ان الخمس متعلق بالعين على نحو الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين . السابعة عشرة : الأظهر تعين الخمس بعزل المالك وإفرازه . الثامنة عشرة : الأقوى عدم جواز نقل سهم السادة من بلدة السهم إلى بلدة أخرى مع وجود المستحق فيها ، إلاّ إذا كان هناك مرجح ، فإذا نقل والحال هذه وتلف في الطريق ضمن للتفريط ، واما سهم الإمام ( عليه السلام ) فبما أنه بيد الفقيه الجامع للشرائط فإذا نقل من بلدته إلى بلدة أخرى بدون إذنه وتلف في الطريق ضمن بنفس الملاك . التاسعة عشرة : الأقوى انه لا يسوغ للمالك أن يؤدي خمس العين من
تعاليق مبسوطة — صفحة 217 | الشيخ محمد إسحاق الفياض