شرح
الثالثة عشرة : ان المؤونة التي خرجت عن وصفها باستغناء الانسان عنها
كالدار التي كان يسكن فيها مدة ثم استغنى عنها وسكن في دار أخرى أو غيرها
لا يجب عليه خمسها ، وهذا يعني أنها لا تدخل في فوائد سنة الاستغناء ، لأنها
حين حدوثها وظهورها لم تكن مشمولة لاطلاقات أدلة الخمس من جهة أنها
في ذلك الحين كانت من المؤونة ، واما بقاءاً فلا تكون مشمولة لها .
الرابعة عشرة : الأظهر عدم استثناء الدين للمؤونة عن الفائدة في نهاية
السنة وإن كان بعد الربح ، نعم إذا كان الخسران بعد الربح في تجارة واحدة
فالظاهر استثناؤه منه على أساس عدم صدق الربح والفائدة على ما يوازي
الخسران ، وهذا بخلاف الدين فإنه لا يمنع عن صدق الفائدة ، واما إذا كان
الخسران قبل الربح فلا يستثنى منه ، وكذلك إذا خسر في نوع من التجارة وربح
في نوع آخر .
الخامسة عشرة : ان المراد من المؤونة المستثناة من الخمس هو المؤونة
الفعلية لا مقدارها على تفصيل قد مر .
السادسة عشرة : ان الخمس متعلق بالعين على نحو الإشاعة لا على نحو
الكلي في المعين .
السابعة عشرة : الأظهر تعين الخمس بعزل المالك وإفرازه .
الثامنة عشرة : الأقوى عدم جواز نقل سهم السادة من بلدة السهم إلى
بلدة أخرى مع وجود المستحق فيها ، إلاّ إذا كان هناك مرجح ، فإذا نقل والحال
هذه وتلف في الطريق ضمن للتفريط ، واما سهم الإمام ( عليه السلام ) فبما أنه بيد الفقيه
الجامع للشرائط فإذا نقل من بلدته إلى بلدة أخرى بدون إذنه وتلف في الطريق
ضمن بنفس الملاك .
التاسعة عشرة : الأقوى انه لا يسوغ للمالك أن يؤدي خمس العين من