تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الموالي . منها : صحيحة علي بن مهزيار التي يكون موردها الموالي ، وتدل على وجوب الخمس عليهم . المجموعة الرابعة : الروايات التي تنص على أن ما انتقل إلى الموالي من الخمس فهو حلال لهم ، وعمدة هذه الروايات صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، انما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلاّ لمن أحللنا له - الحديث - " ( 1 ) ، فإنها ناصة في تحليل المال المتعلق للخمس المنتقل إلى شيعتهم بشراء أو هدية أو إرث أو نحو ذلك . وبعد ذلك نقول : ان المعارضة انما هي بين المجموعة الثانية التي تنص على أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد أباحوا حقهم لشيعتهم ، والمجموعة الثالثة التي تنص على عدم الإباحة وأنهم مطالبون به ، ولكن لابد من رفع اليد عن المجموعة الثانية بوجوه . . الوجه الأول : أنها تنافي حكمة تشريع الخمس في الشريعة المقدسة ومصلحته العامة ، أما حصة السادة فلأنها مجعولة لفقرائهم حفاظاً على كرامتهم وماء وجههم وإشباعاً لمتطلبات حاجاتهم حسب شؤونهم على أساس ان زكاة غير الهاشمي محرمة عليهم ، وتتحقق من وراء ذلك المصلحة الكبرى وهي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 4 .