شرح
الموالي .
منها : صحيحة علي بن مهزيار التي يكون موردها الموالي ، وتدل على
وجوب الخمس عليهم .
المجموعة الرابعة : الروايات التي تنص على أن ما انتقل إلى الموالي من
الخمس فهو حلال لهم ، وعمدة هذه الروايات صحيحة أبي سلمة سالم بن
مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رجل وأنا حاضر : حلل لي
الفروج ، ففزع أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ،
انما يسألك خادماً يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثاً يصيبه ، أو تجارة أو شيئاً
أعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ،
وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلاّ لمن أحللنا له
- الحديث - " ( 1 ) ، فإنها ناصة في تحليل المال المتعلق للخمس المنتقل إلى
شيعتهم بشراء أو هدية أو إرث أو نحو ذلك .
وبعد ذلك نقول : ان المعارضة انما هي بين المجموعة الثانية التي تنص
على أن الأئمة ( عليهم السلام ) قد أباحوا حقهم لشيعتهم ، والمجموعة الثالثة التي تنص
على عدم الإباحة وأنهم مطالبون به ، ولكن لابد من رفع اليد عن المجموعة
الثانية بوجوه . .
الوجه الأول : أنها تنافي حكمة تشريع الخمس في الشريعة المقدسة
ومصلحته العامة ، أما حصة السادة فلأنها مجعولة لفقرائهم حفاظاً على كرامتهم
وماء وجههم وإشباعاً لمتطلبات حاجاتهم حسب شؤونهم على أساس ان زكاة
غير الهاشمي محرمة عليهم ، وتتحقق من وراء ذلك المصلحة الكبرى وهي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 4 .