تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
[ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً ( 1 ) ، وكذا في حصة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد . [ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 2 ) لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( عليه السلام ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصة الإمام ( عليه السلام ) . [ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ( 3 ) ، إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك ( 4 ) .
شرح
وانه يتعين بتعيينه بلا حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي . ( 1 ) فيه انه لا يصح احتسابه خمساً لعدم الدليل على ولاية المالك على هذه المبادلة والمعاوضة إلاّ أن تكون باذن من الحاكم الشرعي ، وقد مرت الإشارة إليه في المسألة ( 11 ) . ( 2 ) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة ( 57 ) من الفصل السابق . ( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، ويظهر وجهه من التعليق الآتي . ( 4 ) هذا شريطة أن يكون ذلك مناسباً لمكانته ومقتضى شؤونه كسائر هداياه ونحوها مما تتطلبه حاله ومكانته ، واما إذا كان زائداً على متطلبات حاله فلا يجوز . وإن شئت قلت : ان لكل مستحق أن يأخذ من سهم السادة بمقدار مؤونته التي تحددها كمّاً وكيفاً مكانته الاجتماعية وشؤونه دون أكثر منها ، وعلى هذا الأساس فإن كان الأخذ ثم الرد مما تتطلبه مكانته وشؤونه جاز لأنه