[ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه
خمساً ( 1 ) ، وكذا في حصة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد .
[ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( 2 ) لا
يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ( عليه السلام ) وإن كانت
العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في
حصة الإمام ( عليه السلام ) .
[ 2978 ] مسألة 18 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه
على المالك ( 3 ) ، إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر
على أدائه بأن صار معسراً وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي
المستحق بذلك ( 4 ) .
شرح
وانه يتعين بتعيينه بلا حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
( 1 ) فيه انه لا يصح احتسابه خمساً لعدم الدليل على ولاية المالك على
هذه المبادلة والمعاوضة إلاّ أن تكون باذن من الحاكم الشرعي ، وقد مرت
الإشارة إليه في المسألة ( 11 ) .
( 2 ) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة ( 57 ) من الفصل السابق .
( 3 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، ويظهر وجهه من التعليق الآتي .
( 4 ) هذا شريطة أن يكون ذلك مناسباً لمكانته ومقتضى شؤونه كسائر
هداياه ونحوها مما تتطلبه حاله ومكانته ، واما إذا كان زائداً على متطلبات حاله
فلا يجوز .
وإن شئت قلت : ان لكل مستحق أن يأخذ من سهم السادة بمقدار مؤونته
التي تحددها كمّاً وكيفاً مكانته الاجتماعية وشؤونه دون أكثر منها ،
وعلى هذا الأساس فإن كان الأخذ ثم الرد مما تتطلبه مكانته وشؤونه جاز لأنه