[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد
وجوبه ( 1 ) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم
ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن
والمتاجر أو غيرها .
تمّ كتاب الخمس
شرح
( 1 ) بل مطلقاً حتى من كان معتقداً وجوب الخمس ولكنه غير ملتزم به
خارجاً .
بيان ذلك : ان الروايات الواردة في باب الخمس تصنف إلى أربع
مجموعات . .
المجموعة الأولى : الروايات المطلقة التي تنص على وجوب الخمس
في الشريعة المقدسة بمختلف الألسنة ، ومن هذا القبيل الآية الشريفة التي تدل
على وجوب الخمس في الغنيمة .
المجموعة الثانية : الروايات التي تنص على إباحة الخمس للشيعة ،
وعمدتها روايتان . .
إحداهما : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا
حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم ( وأبنائهم ) في حل " ( 1 ) .
والأخرى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " ان أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " ( 2 ) .
المجموعة الثالثة : الروايات التي تنص على وجوب الخمس على
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 1 و 15 .