تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه ( 1 ) كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها . تمّ كتاب الخمس
شرح
( 1 ) بل مطلقاً حتى من كان معتقداً وجوب الخمس ولكنه غير ملتزم به خارجاً . بيان ذلك : ان الروايات الواردة في باب الخمس تصنف إلى أربع مجموعات . . المجموعة الأولى : الروايات المطلقة التي تنص على وجوب الخمس في الشريعة المقدسة بمختلف الألسنة ، ومن هذا القبيل الآية الشريفة التي تدل على وجوب الخمس في الغنيمة . المجموعة الثانية : الروايات التي تنص على إباحة الخمس للشيعة ، وعمدتها روايتان . . إحداهما : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدّوا إلينا حقنا ، ألا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم ( وأبنائهم ) في حل " ( 1 ) . والأخرى : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم " ( 2 ) . المجموعة الثالثة : الروايات التي تنص على وجوب الخمس على
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال الحديث : 1 و 15 .