تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها . [ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ( 1 ) . [ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام ( عليه السلام ) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 2 ) ، فلابد من الإيصال إليه أو
شرح
التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج للمنع عن دفع الزكاة لواجبي النفقة بأنهم عياله لازمون له ، يعم المنع عن دفع الخمس لهم بنفس الملاك ، أو فقل ان المتفاهم العرفي من التعليل ان العيال لما كان من شؤون المعيل في الحياة ولا زمين له فيها ، فإذا كان المعيل غنياً كان العيال أيضاً كذلك ، وعليه فلا يجوز اعطاء الخمس لهم ، هذا إضافة إلى أنه لا مجال لهذا الاحتياط بالنسبة إلى الزوجة باعتبار أن نفقتها دين على الزوج ، فما دام الزوج متمكناً منها ولا يكون ممتنعاً كما هو المفروض ، فالزوجة غنية ، فلا يجوز اعطاء الخمس لها . ( 1 ) بل على الأقوى ، وقد تقدم وجه ذلك موسعاً في باب الزكاة . ( 2 ) هذا هو الصحيح وذلك لأمرين . . أحدهما : بطلان سائر الأقوال في المسالة ، وعدم امكان الأخذ بشيء منها . والآخر : ان الدليل يساعد على هذا القول . اما الأمر الأول : فلأن القول بوجوب دفنه أو القائه في البحر أو عزله والايصاء به عند ظهور أمارات الموت ، فمضافاً إلى أنه لا دليل عليه فلا يمكن الأخذ به لأنه تضييع للمال وهو غير جائز في نفسه .