بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى
الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .
[ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحق واحد ولو
دفعة على الأحوط ( 1 ) .
[ 2967 ] مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام ( عليه السلام ) أمره في زمان الغيبة
راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 2 ) ، فلابد من الإيصال إليه أو
شرح
التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج للمنع عن دفع الزكاة
لواجبي النفقة بأنهم عياله لازمون له ، يعم المنع عن دفع الخمس لهم بنفس
الملاك ، أو فقل ان المتفاهم العرفي من التعليل ان العيال لما كان من شؤون
المعيل في الحياة ولا زمين له فيها ، فإذا كان المعيل غنياً كان العيال
أيضاً كذلك ، وعليه فلا يجوز اعطاء الخمس لهم ، هذا إضافة إلى أنه لا مجال
لهذا الاحتياط بالنسبة إلى الزوجة باعتبار أن نفقتها دين على الزوج ، فما دام
الزوج متمكناً منها ولا يكون ممتنعاً كما هو المفروض ، فالزوجة غنية ، فلا يجوز
اعطاء الخمس لها .
( 1 ) بل على الأقوى ، وقد تقدم وجه ذلك موسعاً في باب الزكاة .
( 2 ) هذا هو الصحيح وذلك لأمرين . .
أحدهما : بطلان سائر الأقوال في المسالة ، وعدم امكان الأخذ بشيء
منها .
والآخر : ان الدليل يساعد على هذا القول .
اما الأمر الأول : فلأن القول بوجوب دفنه أو القائه في البحر أو عزله
والايصاء به عند ظهور أمارات الموت ، فمضافاً إلى أنه لا دليل عليه فلا يمكن
الأخذ به لأنه تضييع للمال وهو غير جائز في نفسه .