إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار
على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
[ 2963 ] مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن
انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس ( 1 ) وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن
يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً ، وينبغي تقديم الأتم عُلقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) على
غيره أو توفيره كالفاطميين .
[ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع
شرح
في كل بلد وعصر ولا سيّما في العصر الحاضر ، بل لا يوجد أحياناً .
وأخرى : ان الآية الشريفة تدل على الاستغراق والعموم لجميع افراد
اليتامى والمساكين بمقتضى دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ، ومن
المعلوم ان البسط على جميع افرادهما غير واجب جزماً ، لأنه خلاف الضرورة
الفقهية والسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد ومساكينه ، وهذان
الأمران قرينة على أن الآية المباركة في مقام بيان أن هؤلاء مصرف لا مالك .
ولنا تعليق على كلا الأمرين :
اما الأمر الأول : فلان ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه ولا ادخاره ،
بل يرجع أمره إلى الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور ، والى الحاكم الشرعي في
زمن الغيبة ، وهو يصرفه فيما يراه ، وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر
المتقدمة .
واما الأمر الثاني : فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى
والمساكين الاستغراق ، ولكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس ، أو لا أقل من
الاجمال .
( 1 ) هذا لا من جهة عدم صدق الولد على ولد النبت ، فإنه يصدق عليه