تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
إلى أحدهم ، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد . [ 2963 ] مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس ( 1 ) وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً ، وينبغي تقديم الأتم عُلقة بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) على غيره أو توفيره كالفاطميين . [ 2964 ] مسألة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع
شرح
في كل بلد وعصر ولا سيّما في العصر الحاضر ، بل لا يوجد أحياناً . وأخرى : ان الآية الشريفة تدل على الاستغراق والعموم لجميع افراد اليتامى والمساكين بمقتضى دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ، ومن المعلوم ان البسط على جميع افرادهما غير واجب جزماً ، لأنه خلاف الضرورة الفقهية والسيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد ومساكينه ، وهذان الأمران قرينة على أن الآية المباركة في مقام بيان أن هؤلاء مصرف لا مالك . ولنا تعليق على كلا الأمرين : اما الأمر الأول : فلان ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه ولا ادخاره ، بل يرجع أمره إلى الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور ، والى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة ، وهو يصرفه فيما يراه ، وتدل على ذلك صحيحة أبي نصر المتقدمة . واما الأمر الثاني : فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى والمساكين الاستغراق ، ولكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس ، أو لا أقل من الاجمال . ( 1 ) هذا لا من جهة عدم صدق الولد على ولد النبت ، فإنه يصدق عليه