تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المفيد للعلم ( 1 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته ( 2 ) بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور . [ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ( 3 ) بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً مما عليه من الخمس ، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا
شرح
( 1 ) بل يكفى الاطمئنان والوثوق سواء أكان بسبب الشياع أم كان بسبب آخر كاخبار الثقة . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فان الموكل إذا لم يعلم استحقاق الوكيل وكان يشك فيه مع علمه بأنه إذا أعطاه أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لم يجز الاعطاء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعطاء لمن كان يشك في استحقاقه مباشرة ، أو بالتوكيل والاحتيال . نعم ، إذا كان واثقاً ومطمئناً من جهة عدالته انه لو لم يكن مستحقاً لم يأخذه لنفسه جاز الاعطاء مع علمه بأنه يأخذه لنفسه ، ولا فرق حينئذ أيضاً بين أن يكون الاعطاء له مباشرة أو بالتوكيل كما إذا علم بعدالة فرد ولا يعلم استحقاقه ، ولكنه كان واثقاً ومطمئناً بأنه لو لم يكن مستحقاً لم يأخذه ، فإذا أعطاه الخمس وأخذه حصل له الوثوق والاطمئنان باستحقاقه . فالنتيجة انه لا قيمة للاحتيال أصلاً ، فالمعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان باستحقاقه ولو من جهة عدالته أو وثاقته . ( 3 ) بل هو الأظهر ، فإنه وإن لم يكن منصوصاً في باب الخمس ، إلاّ ان