المفيد للعلم ( 1 ) ، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع
إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته ( 2 ) بالتوكيل على الإيصال إلى
مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً ، ولكن الأولى بل الأحوط
عدم الاحتيال المذكور .
[ 2965 ] مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
خصوصاً في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ( 3 ) بمعنى الإنفاق
عليهم محتسباً مما عليه من الخمس ، أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما
يحتاجون إليه مما لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا
شرح
( 1 ) بل يكفى الاطمئنان والوثوق سواء أكان بسبب الشياع أم كان بسبب
آخر كاخبار الثقة .
( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فان الموكل إذا لم يعلم استحقاق الوكيل
وكان يشك فيه مع علمه بأنه إذا أعطاه أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لم يجز
الاعطاء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاعطاء لمن كان يشك في استحقاقه
مباشرة ، أو بالتوكيل والاحتيال .
نعم ، إذا كان واثقاً ومطمئناً من جهة عدالته انه لو لم يكن مستحقاً لم
يأخذه لنفسه جاز الاعطاء مع علمه بأنه يأخذه لنفسه ، ولا فرق حينئذ أيضاً بين
أن يكون الاعطاء له مباشرة أو بالتوكيل كما إذا علم بعدالة فرد ولا يعلم
استحقاقه ، ولكنه كان واثقاً ومطمئناً بأنه لو لم يكن مستحقاً لم يأخذه ، فإذا أعطاه
الخمس وأخذه حصل له الوثوق والاطمئنان باستحقاقه .
فالنتيجة انه لا قيمة للاحتيال أصلاً ، فالمعيار انما هو بالوثوق والاطمئنان
باستحقاقه ولو من جهة عدالته أو وثاقته .
( 3 ) بل هو الأظهر ، فإنه وإن لم يكن منصوصاً في باب الخمس ، إلاّ ان