تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
تالفة مخيراً حينئذ بين الرجع على المالك أو الآخذ أيضاً . [ 2952 ] مسألة 76 : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ( 1 ) ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين ، كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مرّ في بابها ( 2 ) . [ 2953 ] مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ( 3 ) ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس
شرح
شريطة أن يكون ممن شملته اخبار التحليل باعتبار ان الخمس حينئذ ينتقل إلى ذمة الدافع ، وتصبح العين كلا ملكاً طلقاً للمشتري ، وعليه فلا محالة يرجع الحاكم إلى الدافع خاصة ولا موضوع لرجوعه عندئذ إلى المشتري ، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته اخبار التحليل ، أو قلنا بعدم شمولها للمقام أصلاً فالأمر كما افاده الماتن ( قدس سره ) . ( 1 ) في الجواز اشكال بل منع ، والأظهر عدمه لما مر من أن تعلق الخمس بالفائدة انما هو على نحو الإشاعة فيها لا على نحو الكلي في المعين ، وما في المتن مبني على الثاني . ( 2 ) قد مر هناك ان الأمر ليس كذلك ، وان كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها ، فان تعلقها بالغلات الأربع على نحو الإشاعة في العين كتعلق الخمس بالفائدة ، وفي النقدين والغنم على نحو الكلي في المعين ، وفي الإبل والبقر على نحو الشركة في المالية على وجه خاص كما تقدم موسعاً . ( 3 ) هذا شريطة أن لا يعلم بأن الربح زائد على مؤونة سنته ، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يخمس المقدار الزائد المعلوم ثم يتصرف فيه ، أو يرجع إلى الحاكم