في يده إلا إذا كان عالماً بالحال فإن الظاهر ضمانه
حينئذ .
[ 2956 ] مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز
له وطؤها ( 1 ) ، كما أنه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه ، ولو
اشترى به ماءً للغسل أو للوضوء لم يصح وهكذا ، نعم لو بقي منه
بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصح كما
شرح
دون الموضوع ، فأيضاً الأمر كذلك ، فإنه إذا أخرج خمسها في الأثناء بلا انتظار
فمعناه أنها لم تصرف في المؤونة ، فاذن يكون اخراج الخمس في محله ،
وتجدد المؤونة لا يكشف عن عدم صحته خمساً ولو مع علمه بذلك ، لأن
الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، نعم ما ذكره الماتن ( قدس سره ) انما يتم لو كان المراد من
المؤونة المستثناة مقدارها خلال فترة السنة لا المؤونة الفعلية ، ولكن قد تقدم ان
المراد منها المؤونة الفعلية لا الأعم منها ومن المقدرة ، وهذا يعني ان كل فائدة
تصرف في المؤونة خلال السنة فلا خمس فيها ، وكل فائدة لم تصرف فيها
فعليها الخمس وان كان عدم الصرف فيها من ناحية قيام المكلف بتخميسها من
وقت ظهورها .
( 1 ) هذا إذا كان الشراء شخصياً وكان بعين المال المتعلق للخمس
خارجاً ، فإنه باطل حينئذ إذ لا ولاية له على التبديل ، فاذن بطبيعة الحال يبقى
المبيع في ملك مالكه الأول ، فلا يجوز له التصرف فيه ، وأما إذا كان الشراء كلياً
ولكنه في مقام الوفاء أدى الثمن من المال المتعلق فيه الخمس فلا اشكال في
صحته ، غاية الأمر أن ذمته تبقى مشغولة بجزء من الثمن للبائع ، وبه يظهر حال ما
بعده .