الربح الأول منه لأرباب الخمس ( 1 ) ، بخلاف ما إذ اتجر به بعد تمام الحول
فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 2 ) مضافاً إلى
أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة
السنة .
[ 2954 ] مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ( 3 ) ثم
التصرف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم
وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به ، ولو فرض
تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد
الصلح .
[ 2955 ] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في
أثناء السنة ( 4 ) ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب
شرح
الشرعي ويستأذن منه على تفصيل تقدم في المسالة ( 72 ) .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسالة ( 72 ) .
( 2 ) هذا إذا كان الاتجار به باذن من الحاكم الشرعي ، وإلاّ فهو بالنسبة إلى
مقدار الخمس فضولي فصحته تتوقف على توفر أحد الأمور المذكورة في
المسألة ( 57 ) .
( 3 ) بل ليس له ذلك حتى في أثناء السنة وقبل تماميتها بالنسبة إلى
الفائدة التي يعلم بأنها تبقى ولا تصرف في المؤونة ، وذلك لما مر من
أنها متعلقة للخمس واقعاً ولا يجوز له التصرف فيها بالاتجار أو نحوه
ولا نقل خمسها إلى ذمته ، لأن كل ذلك يتوقف على ولايته عليه ، والفرض
انه لا دليل عليها ، نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى فيه
مصلحة .
( 4 ) بل هو الأحوط وجوباً كما مر شريطة أن يكون المالك واثقاً ومتأكداً