تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الربح الأول منه لأرباب الخمس ( 1 ) ، بخلاف ما إذ اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه ( 2 ) مضافاً إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلاً ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤونة السنة . [ 2954 ] مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ( 3 ) ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به ، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح . [ 2955 ] مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ( 4 ) ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب
شرح
الشرعي ويستأذن منه على تفصيل تقدم في المسالة ( 72 ) . ( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسالة ( 72 ) . ( 2 ) هذا إذا كان الاتجار به باذن من الحاكم الشرعي ، وإلاّ فهو بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي فصحته تتوقف على توفر أحد الأمور المذكورة في المسألة ( 57 ) . ( 3 ) بل ليس له ذلك حتى في أثناء السنة وقبل تماميتها بالنسبة إلى الفائدة التي يعلم بأنها تبقى ولا تصرف في المؤونة ، وذلك لما مر من أنها متعلقة للخمس واقعاً ولا يجوز له التصرف فيها بالاتجار أو نحوه ولا نقل خمسها إلى ذمته ، لأن كل ذلك يتوقف على ولايته عليه ، والفرض انه لا دليل عليها ، نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي إذا رأى فيه مصلحة . ( 4 ) بل هو الأحوط وجوباً كما مر شريطة أن يكون المالك واثقاً ومتأكداً