والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر
الخسران بالربح ( 1 ) .
[ 2951 ] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( 2 ) ، ويتخير
المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً ( 3 ) أو
شرح
( 1 ) بل في خصوص ما إذا كان الربح متقدماً على الخسران دون العكس
كما مر .
( 2 ) هذا على نحو الإشاعة في العين لا على نحو الكلي في المعين ،
والسبب فيه أن كلمة الخمس الواردة في لسان الأدلة بمختلف صيغها ظاهرة
عرفاً في الكسر المشاع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذه الكلمة الواردة في
لسانها بصيغة ( خمسه ) كما في الآية الشريفة ، أو بصيغة ( فيه الخمس ) أو
نحوها ، وبذلك يمتاز الخمس عن الزكاة لما تقدم من أن كيفية تعلق الزكاة
بالأموال تختلف باختلاف أصنافها ، نعم أن تعلقها بالغلات الأربع كتعلق
الخمس بالفائدة كما مر .
( 3 ) في الكفاية اشكال ، والأحوط والأجدر به وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم
الشرعي ، على أساس انه لم يرد دليل على كفاية ذلك في المقام ، وانما
ورد الدليل عليها في باب الزكاة ، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة تدل
عليه باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة ، وبما أنه لا قرينة عليه فيشكل
التعدي ، نعم ان المعروف والمشهور بين الأصحاب التعدي والحاق الخمس
بالزكاة في ذلك ، ولكن اتمامه بالدليل مشكل إلاّ دعوى القطع بعدم الفرق بينهما
في ذلك ، وهي على مدعيها .