تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح ( 1 ) . [ 2951 ] مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ( 2 ) ، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً ( 3 ) أو
شرح
( 1 ) بل في خصوص ما إذا كان الربح متقدماً على الخسران دون العكس كما مر . ( 2 ) هذا على نحو الإشاعة في العين لا على نحو الكلي في المعين ، والسبب فيه أن كلمة الخمس الواردة في لسان الأدلة بمختلف صيغها ظاهرة عرفاً في الكسر المشاع ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذه الكلمة الواردة في لسانها بصيغة ( خمسه ) كما في الآية الشريفة ، أو بصيغة ( فيه الخمس ) أو نحوها ، وبذلك يمتاز الخمس عن الزكاة لما تقدم من أن كيفية تعلق الزكاة بالأموال تختلف باختلاف أصنافها ، نعم أن تعلقها بالغلات الأربع كتعلق الخمس بالفائدة كما مر . ( 3 ) في الكفاية اشكال ، والأحوط والأجدر به وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، على أساس انه لم يرد دليل على كفاية ذلك في المقام ، وانما ورد الدليل عليها في باب الزكاة ، والتعدي منه إلى المقام بحاجة إلى قرينة تدل عليه باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة ، وبما أنه لا قرينة عليه فيشكل التعدي ، نعم ان المعروف والمشهور بين الأصحاب التعدي والحاق الخمس بالزكاة في ذلك ، ولكن اتمامه بالدليل مشكل إلاّ دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك ، وهي على مدعيها .
تعاليق مبسوطة — صفحة 177 | الشيخ محمد إسحاق الفياض