إشكال ( 1 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن
كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة .
وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا
كانت فيه ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( 2 ) ، ومع عدم
دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته ( 3 ) ، وليس له قلع
شرح
يقال إنه اشترى داراً أو دكاناً لا أرضاً ، فمن أجل ذلك لا اطلاق للنص وان الظاهر
منه عرفا هو شراء الأرض بعنوانها ومباشرة ، وبما ان شراء الدار أو نحوها ليس
شراءاً لها إلاّ ضمناً وبالعناية فلا يكون مشمولاً له .
( 1 ) فيه ان الظاهر عموم الحكم لكل أرض انتقلت إليه من مسلم وإن لم
يكن بالشراء ، على أساس ان المتفاهم العرفي من النص في المسألة بمناسبة
الحكم والموضوع الارتكازية عدم الموضوعية للشراء .
( 2 ) مر الاشكال في كفاية دفع القيمة وإن كان من النقدين ، فاذن لابد أن
يكون دفعها باذن من الحاكم الشرعي .
( 3 ) فيه أن صحة الإجارة في حصة الإمام ( عليه السلام ) منوطة بأحد أمرين . .
الأول : أن يحرز رضا الإمام ( عليه السلام ) بها .
الثاني : ان ولي الخمس يرى فيها مصلحة . وإن لم يحرز الرضا باعتبار أن
أمرها بيده في زمن الغيبة ، واما صحتها في حصة السادة فهي مرتبطة بولايته
عليها ، ولا يبعد ثبوتها له ، ولكن لا مطلقاً بل هي تدور مدار المصلحة وجوداً
وعدماً ، فإذا رأى مصلحة في اجارتها وصرف الأجرة عليهم ، فلا مانع منها .
ودعوى أن ولايته انما هي على القبض والاقباض والصرف عليهم لا
أكثر ، واما التصرف فيها بايجار أو نحوه فهو بحاجة إلى دليل .
مدفوعة : بأن ولايته عليها تتبع وجود المصلحة ، فان كانت هناك مصلحة