تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
إشكال ( 1 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة . وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ( 2 ) ، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته ( 3 ) ، وليس له قلع
شرح
يقال إنه اشترى داراً أو دكاناً لا أرضاً ، فمن أجل ذلك لا اطلاق للنص وان الظاهر منه عرفا هو شراء الأرض بعنوانها ومباشرة ، وبما ان شراء الدار أو نحوها ليس شراءاً لها إلاّ ضمناً وبالعناية فلا يكون مشمولاً له . ( 1 ) فيه ان الظاهر عموم الحكم لكل أرض انتقلت إليه من مسلم وإن لم يكن بالشراء ، على أساس ان المتفاهم العرفي من النص في المسألة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية عدم الموضوعية للشراء . ( 2 ) مر الاشكال في كفاية دفع القيمة وإن كان من النقدين ، فاذن لابد أن يكون دفعها باذن من الحاكم الشرعي . ( 3 ) فيه أن صحة الإجارة في حصة الإمام ( عليه السلام ) منوطة بأحد أمرين . . الأول : أن يحرز رضا الإمام ( عليه السلام ) بها . الثاني : ان ولي الخمس يرى فيها مصلحة . وإن لم يحرز الرضا باعتبار أن أمرها بيده في زمن الغيبة ، واما صحتها في حصة السادة فهي مرتبطة بولايته عليها ، ولا يبعد ثبوتها له ، ولكن لا مطلقاً بل هي تدور مدار المصلحة وجوداً وعدماً ، فإذا رأى مصلحة في اجارتها وصرف الأجرة عليهم ، فلا مانع منها . ودعوى أن ولايته انما هي على القبض والاقباض والصرف عليهم لا أكثر ، واما التصرف فيها بايجار أو نحوه فهو بحاجة إلى دليل . مدفوعة : بأن ولايته عليها تتبع وجود المصلحة ، فان كانت هناك مصلحة