ذمته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو
جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأول والأقوى
الثاني .
[ 2915 ] مسألة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا
باعه مثلاً ، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على
من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته ( 1 ) فيأخذ مقدار
الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأما إذا
باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك
فلا بأس .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، سواء كانت أرض
شرح
صوري لا حقيقي .
( 1 ) هذا إذا لم يكن المشتري ممن شملته روايات التحليل ، وإلاّ فالمعاملة
محكومة بالصحة ، ولازم صحتها اشتغال ذمة البائع بالخمس ، ومقتضى اطلاقها
عدم الفرق بين أن يكون البائع معتقداً بالخمس ولكن لا يخمس ، أو غير معتقد
به ، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته تلك الروايات فصحتها تتوقف على
أحد أمور . .
الأول : أن يمضيها الحاكم الشرعي ، فإذا أمضاها صحت .
الثاني : أن يعطى البائع خمسه من مال آخر ، فإذا أعطاه ملك الخمس ،
وحينئذ فإذا أجاز المعاملة صحت .
الثالث : ان يمضيها المشتري بإعطاء خمس المبيع ثم الرجوع إلى البائع
ويطالبه بما يعادل ثمنه .