تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ذمته بمقدار خمسه ، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ، الأحوط الأول والأقوى الثاني . [ 2915 ] مسألة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلاً ، فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه ، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه ، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته ( 1 ) فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة ، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة ، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس . السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، سواء كانت أرض
شرح
صوري لا حقيقي . ( 1 ) هذا إذا لم يكن المشتري ممن شملته روايات التحليل ، وإلاّ فالمعاملة محكومة بالصحة ، ولازم صحتها اشتغال ذمة البائع بالخمس ، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون البائع معتقداً بالخمس ولكن لا يخمس ، أو غير معتقد به ، نعم إذا لم يكن المشتري ممن شملته تلك الروايات فصحتها تتوقف على أحد أمور . . الأول : أن يمضيها الحاكم الشرعي ، فإذا أمضاها صحت . الثاني : أن يعطى البائع خمسه من مال آخر ، فإذا أعطاه ملك الخمس ، وحينئذ فإذا أجاز المعاملة صحت . الثالث : ان يمضيها المشتري بإعطاء خمس المبيع ثم الرجوع إلى البائع ويطالبه بما يعادل ثمنه .
تعاليق مبسوطة — صفحة 100 | الشيخ محمد إسحاق الفياض