تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
طوائف . . الأولى : تنص على أن قدر الفطرة من الحنطة نصف صاع . منها : صحيحة معاوية ابن وهب قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير " ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألت عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد ، والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة امداد " ( 2 ) . الثانية : تنص على أن قدرها نصف صاع من مجموعة تلك الأجناس . منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت والذرة ، نصف صاع من ذلك كله ، أو صاع من تمر أو زبيب " ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " صدقة الفطرة عل كل رأس من أهلك - إلى أن قال - عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين - الحديث - " ( 4 ) . الثالثة : رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن " ( 5 ) . ومنها : رواية محمد بن ريان قال : " كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 و 12 و 13 و 11 . ( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .