شرح
طوائف . .
الأولى : تنص على أن قدر الفطرة من الحنطة نصف صاع .
منها : صحيحة معاوية ابن وهب قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في
الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما
كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس فقال : نصف صاع من برّ بصاع من
شعير " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألت عن
صدقة الفطرة ؟ فقال : على كل من يعول الرجل على الحر والعبد ، والصغير
والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة
امداد " ( 2 ) .
الثانية : تنص على أن قدرها نصف صاع من مجموعة تلك الأجناس .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزئ عنه القمح والعدس والسلت
والذرة ، نصف صاع من ذلك كله ، أو صاع من تمر أو زبيب " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " صدقة الفطرة عل كل
رأس من أهلك - إلى أن قال - عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو
صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين - الحديث - " ( 4 ) .
الثالثة : رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن
الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدق بأربعة أرطال من
لبن " ( 5 ) .
ومنها : رواية محمد بن ريان قال : " كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 8 و 12 و 13 و 11 .
( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .