تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
مورد الحنطة والشعير تبلغ من الكثرة حد التواتر اجمالاً ، وعليه فما دل على تحديد الفطرة منهما بنصف صاع مخالف للسنة ، فلا يكون حجة ، واما أنها في سائر الأجناس وإن لم تبلغ حد التواتر إلاّ أن احتمال ان الفطرة صاع إذا كانت من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، ونصف صاع إذا كانت من السلت أو العدس أو الذرة غير محتمل ، ولو كان الأمر كذلك لبان واشتهر بين الأصحاب ، مع أنه لم ينقل قول بذلك ، فاذن لابد من رد علم هذه الروايات من تلك الطائفة إلى أهله . فالنتيجة : ان الصحيح ما هو المشهور من أن الفطرة صاع من كل الأجناس ، والمراد من الصاع صاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) على ما في الروايات ، وهو أربعة أمداد على تفصيل ذكرناه في كتاب الصوم في باب الكفارات .