تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
[ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس . [ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى البن على الأصح ( 1 ) وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مقال - نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .
شرح
والجواب : ان المنصرف عرفاً من اطلاق القيمة في أمثال المورد هو النقد ، وإرادة غيره بحاجة إلى مؤنة زائدة ، فإذا قال شخص لآخر أدفع إليك قيمة الدار مثلاً ، فالمنصرف منها عرفاً دفع أحد النقدين اليه . فالنتيجة : أن الموثقة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من القيمة فيها النقد لم تكن ظاهرة في الأعم ، بل هي مجملة فالقدر المتيقن منها النقد . وبه يظهر حال ما بعده ، كما يظهر بذلك حال المسائل الآتية . ( 1 ) بل هو الصحيح ، للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك ، وفي بعض منها أن السنة قد جرت بصاع ، وفي مقابلها روايات تتمثل في ثلاث
تعاليق مبسوطة — صفحة 292 | الشيخ محمد إسحاق الفياض