[ 2861 ] مسألة 6 : لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي
يخرج عن عياله ، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن
يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن
نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس .
[ 2862 ] مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع
الأجناس حتى البن على الأصح ( 1 ) وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى
كفاية أربعة أرطال ، والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي ، فهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفي ، فيكون بحسب
حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مقال -
نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالاً إلا مقدار حمصتين ،
وبحسب حقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - حقتان وثلاثة
أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي - وهو
ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة
أرباع المثقال .
شرح
والجواب : ان المنصرف عرفاً من اطلاق القيمة في أمثال المورد هو النقد ،
وإرادة غيره بحاجة إلى مؤنة زائدة ، فإذا قال شخص لآخر أدفع إليك قيمة الدار
مثلاً ، فالمنصرف منها عرفاً دفع أحد النقدين اليه .
فالنتيجة : أن الموثقة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من القيمة فيها النقد
لم تكن ظاهرة في الأعم ، بل هي مجملة فالقدر المتيقن منها النقد . وبه يظهر
حال ما بعده ، كما يظهر بذلك حال المسائل الآتية .
( 1 ) بل هو الصحيح ، للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك ، وفي
بعض منها أن السنة قد جرت بصاع ، وفي مقابلها روايات تتمثل في ثلاث