تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح
به .
[ 2857 ] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم
والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأُخر ( 1 ) ، وعلى هذا فيجزي المعيب
والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه
يجزي بعنوان القيمة .
[ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى وإن كان
يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً إلا إذا كان بعنوان القيمة .
[ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف
صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلا بعنوان القيمة .
[ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر
قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير
بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو
فيه .
شرح
عن عنوان الغذاء والقوت أو الطعام ، فإنه حينئذ يكون مشمولاً لاطلاقات الأدلة .
( 1 ) في الاجتزاء بها اشكال بل منع ، فإنه بحاجة إلى دليل يدل عليه ، على
أساس أن مقتضى القاعدة عدم اجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، وقد دل
الدليل على الاجزاء فيما إذا كانت القيمة من أحد النقدين لا مطلقاً .
نعم ، قد يتوهم أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا
بأس بالقيمة في الفطرة " ( 1 ) تدل على كفاية القيمة مطلقاً وإن لم تكن من أحد
النقدين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 9 .