تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلاً يتسامح به . [ 2857 ] مسألة 2 : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأُخر ( 1 ) ، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة . [ 2858 ] مسألة 3 : لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلاً إلا إذا كان بعنوان القيمة . [ 2859 ] مسألة 4 : لا يجزي الصاع الملفق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير مثلاً إلا بعنوان القيمة . [ 2860 ] مسألة 5 : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه .
شرح
عن عنوان الغذاء والقوت أو الطعام ، فإنه حينئذ يكون مشمولاً لاطلاقات الأدلة . ( 1 ) في الاجتزاء بها اشكال بل منع ، فإنه بحاجة إلى دليل يدل عليه ، على أساس أن مقتضى القاعدة عدم اجزاء غير المأمور به عن المأمور به ، وقد دل الدليل على الاجزاء فيما إذا كانت القيمة من أحد النقدين لا مطلقاً . نعم ، قد يتوهم أن موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة " ( 1 ) تدل على كفاية القيمة مطلقاً وإن لم تكن من أحد النقدين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 9 .