تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شئ ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته ( 1 ) عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة . [ 2854 ] مسألة 19 : المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها ( 2 ) دون البائن إلا إذا كانت حاملاً ينفق عليها . [ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، لأن وجوب الفطرة تكليف متعلق باعطاء المال المحدّد شرعاً من دون جعل حق فيه للغير ، فمن أجل ذلك ليس من الواجبات المالية كزكاة المال والخمس حتى تخرج من الأصل ، ومن هنا تسقط عن الذمة إذا أخّر اخراجها إلى ما بعد صلاة العيد لمن يصليها ، أو إلى ما بعد الزوال لمن لم يصلها ، فلو كانت من الواجبات المالية كالخمس والزكاة فلا معنى لسقوطها . وبه يظهر حال ما بعده . ( 2 ) هذا شريطة صدق العيلولة عليها ، لما مر من أن وجوب الفطرة يدور مدار صدقها وجوداً وعدماً ، لا مدار الزوجية ولا وجوب النفقة ، وعليه فلا فرق بين الرجعية والبائن .