شئ ، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته ( 1 ) عنه وعن عياله ، وإن كان
عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .
[ 2854 ] مسألة 19 : المطلقة رجعياً فطرتها على زوجها ( 2 ) دون البائن إلا
إذا كانت حاملاً ينفق عليها .
[ 2855 ] مسألة 20 : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في
حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة .
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، لأن وجوب الفطرة تكليف متعلق
باعطاء المال المحدّد شرعاً من دون جعل حق فيه للغير ، فمن أجل ذلك ليس
من الواجبات المالية كزكاة المال والخمس حتى تخرج من الأصل ، ومن هنا
تسقط عن الذمة إذا أخّر اخراجها إلى ما بعد صلاة العيد لمن يصليها ، أو إلى ما
بعد الزوال لمن لم يصلها ، فلو كانت من الواجبات المالية كالخمس والزكاة فلا
معنى لسقوطها . وبه يظهر حال ما بعده .
( 2 ) هذا شريطة صدق العيلولة عليها ، لما مر من أن وجوب الفطرة يدور
مدار صدقها وجوداً وعدماً ، لا مدار الزوجية ولا وجوب النفقة ، وعليه فلا فرق
بين الرجعية والبائن .