تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
[ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال كما مر في المملوك بين شريكين ( 1 ) إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 2 ) . نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ( 3 ) ، والأظهر ما ذكرنا . [ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أماً له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأما الجنين فلا فطرة له إذا إذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر ( 4 ) .
شرح
لصدق عنوان العيلولة عليه ، حيث أنه ليس أقل شأناً من هذه الناحية من الضيف النازل عنده في هذا الوقت . ( 1 ) مرّ الاشكال في وجوب فطرته عليهما على نحو الاشتراك وبالنسبة . ( 2 ) الظاهر أن هذا من سهو القلم ، حيث أن مورد الاحتياط الاستحبابي في المسألة المتقدمة هو ما إذا كان العبد المشترك عيالاً لأحدهما دون الآخر ، فإنه في هذه الحالة إذا كان المعيل معسراً والمالك الآخر موسراً كان الأحوط والأجدر به اخراج حصته ، واما في هذه المسألة فالمفروض انه عيال لكليهما معاً ، في هذه الحالة إذا كان أحدهما معسراً وجبت على الآخر حصته . فالنتيجة : أن هذه المسألة خارجة عن مورد الاحتياط موضوعاً . ( 3 ) هذا إذا صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً ، وفي هذه الحالة فكما يمكن أن تكون فطرته وواجبة عليهما بوجوب كفائي يمكن أن تكون واجبة بوجوبين مشروطين . ( 4 ) فيه : ان الاستحباب مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وهي غير تامة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 285 | الشيخ محمد إسحاق الفياض