[ 2846 ] مسألة 11 : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً فالحال
كما مر في المملوك بين شريكين ( 1 ) إلا في مسألة الاحتياط المذكور
فيه ( 2 ) . نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً ، وربما يقال
بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ( 3 ) ، والأظهر ما ذكرنا .
[ 2847 ] مسألة 12 : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان
هو المنفق على مرضعته سواء كانت أماً له أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره
فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، وأما الجنين فلا فطرة
له إذا إذا تولد قبل الغروب ، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما
قبل الزوال كما مر ( 4 ) .
شرح
لصدق عنوان العيلولة عليه ، حيث أنه ليس أقل شأناً من هذه الناحية من الضيف
النازل عنده في هذا الوقت .
( 1 ) مرّ الاشكال في وجوب فطرته عليهما على نحو الاشتراك وبالنسبة .
( 2 ) الظاهر أن هذا من سهو القلم ، حيث أن مورد الاحتياط الاستحبابي
في المسألة المتقدمة هو ما إذا كان العبد المشترك عيالاً لأحدهما دون الآخر ،
فإنه في هذه الحالة إذا كان المعيل معسراً والمالك الآخر موسراً كان الأحوط
والأجدر به اخراج حصته ، واما في هذه المسألة فالمفروض انه عيال لكليهما
معاً ، في هذه الحالة إذا كان أحدهما معسراً وجبت على الآخر حصته .
فالنتيجة : أن هذه المسألة خارجة عن مورد الاحتياط موضوعاً .
( 3 ) هذا إذا صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً ، وفي هذه الحالة
فكما يمكن أن تكون فطرته وواجبة عليهما بوجوب كفائي يمكن أن تكون
واجبة بوجوبين مشروطين .
( 4 ) فيه : ان الاستحباب مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ،
وهي غير تامة .