تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
[ 2848 ] مسألة 13 : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم ( 1 ) . [ 2849 ] مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها . [ 2850 ] مسألة 15 : لو ملك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هدية وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالاً له بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب . [ 2851 ] مسألة 16 : لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عدّه من عياله وعدمه . [ 2852 ] مسألة 17 : إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ إشكال ( 2 ) ، وكذا لو عال
شرح
نعم ، لا بأس باخراجها عنه برجاء ادراك الواقع . ( 1 ) باعتبار أن وجوبها يدور مدار صدق عنوان العيلولة ، ومن المعلوم انه لا يعتبر في صدقها أن يكون الانفاق عليهم من المال الحلال . نعم ، ان الفطرة لابد أن تكون من المال الحلال ، وإلاّ فلا تكون مجزية . ( 2 ) الظاهر عدم الاشكال في وجوب فطرته إذا صدق عليه عنوان العيلولة كما هو المفروض لاطلاق الأدلة ، وعدم الدليل لتقييد اطلاقها بما إذا كانت العيلولة برضا المعيل واختياره ، فان قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة