تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً . [ 2844 ] مسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ( 1 ) أو أذن لهم في التبرع عنه . [ 2845 ] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما ( 2 ) معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ،
شرح
وبذلك يظهر حال الاحتياط في المسألة العاشرة . ( 1 ) هذا شريطة أن يكون واثقاً بالاخراج ، وإلاّ فلا يسقط عنه ، وبه يظهر حال ما بعده . ( 2 ) في التوزيع بالنسبة اشكال ، لأن الروايات التي تنص على وجوب الفطرة على المعيل عن كل من تعول من صغير أو كبير ، حر أو مملوك لا تعم المقام ، لأنها ظاهرة عرفاً في وجوب فطرة كل فرد ورأس على من يعوله ، وعلى هذا فان صدق على العبد المشترك عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً وجبت فطرته على الكل مستقلاً بمقتضى اطلاق الروايات ، غاية الأمر أنها تسقط عن ذمة كل منهما بقيام الآخر بها باعتبار ان الواجب فطرة واحدة لا أكثر . وإن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على أي منهما ، وإن صدق عنوان العيلولة لهما معاً ، بمعنى أن نصفه عيال لأحدهما ونصفه الآخر