عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ،
ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ
أيضاً .
[ 2844 ] مسألة 9 : الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم ( 1 ) أو أذن
لهم في التبرع عنه .
[ 2845 ] مسألة 10 : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا
كان في عيالهما ( 2 ) معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى
حصة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما
وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر
موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصته ، وإن لم يكن في عيال واحد منهما
سقطت عنهما أيضاً ، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ،
شرح
وبذلك يظهر حال الاحتياط في المسألة العاشرة .
( 1 ) هذا شريطة أن يكون واثقاً بالاخراج ، وإلاّ فلا يسقط عنه ، وبه يظهر
حال ما بعده .
( 2 ) في التوزيع بالنسبة اشكال ، لأن الروايات التي تنص على وجوب
الفطرة على المعيل عن كل من تعول من صغير أو كبير ، حر أو مملوك لا تعم
المقام ، لأنها ظاهرة عرفاً في وجوب فطرة كل فرد ورأس على من يعوله ، وعلى
هذا فان صدق على العبد المشترك عنوان العيلولة لكل منهما مستقلاً وجبت
فطرته على الكل مستقلاً بمقتضى اطلاق الروايات ، غاية الأمر أنها تسقط عن
ذمة كل منهما بقيام الآخر بها باعتبار ان الواجب فطرة واحدة لا أكثر . وإن لم
يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على أي منهما ، وإن
صدق عنوان العيلولة لهما معاً ، بمعنى أن نصفه عيال لأحدهما ونصفه الآخر