[ 2842 ] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ( 1 ) كما في زكاة
المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ،
فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي
العكس يجوز .
[ 2843 ] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله
أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على
نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد
كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم
يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان
الغير موسراً مؤدياً أو لا ،
شرح
الأول : ان الفطرة ليست من الواجبات المالية ، ومن هنا لا تخرج من
الأصل .
الثاني : أنها واجبة تعبدية دون أداء الدين فإنه واجب توصلي لا يتوقف
حصول الغرض منه على قصد القربة .
الثالث : ان سقوط الدين بالتبرع بدون اذن المدين بحاجة إلى دليل ، ولا
دليل في المقام على السقوط .
( 1 ) هذا هو الصحيح ولكن لا للاجماع ، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا
يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة ، بل للروايات التي تنص على حرمة
زكاه غير الهاشمي على الهاشمي .
مرة : بلسان الصدقة
وأخرى : بلسان الزكاة .
وثالثة : بلسان الزكاة المفروضة .
ورابعة : بلسان الصدقة الواجبة ، وكل هذه العناوين تشمل الفطرة بضميمة