تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
[ 2842 ] مسألة 7 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ( 1 ) كما في زكاة المال ، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز . [ 2843 ] مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسراً مؤدياً أو لا ،
شرح
الأول : ان الفطرة ليست من الواجبات المالية ، ومن هنا لا تخرج من الأصل . الثاني : أنها واجبة تعبدية دون أداء الدين فإنه واجب توصلي لا يتوقف حصول الغرض منه على قصد القربة . الثالث : ان سقوط الدين بالتبرع بدون اذن المدين بحاجة إلى دليل ، ولا دليل في المقام على السقوط . ( 1 ) هذا هو الصحيح ولكن لا للاجماع ، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة ، بل للروايات التي تنص على حرمة زكاه غير الهاشمي على الهاشمي . مرة : بلسان الصدقة وأخرى : بلسان الزكاة . وثالثة : بلسان الزكاة المفروضة . ورابعة : بلسان الصدقة الواجبة ، وكل هذه العناوين تشمل الفطرة بضميمة