تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعواً قبل ذلك ( 1 ) . [ 2836 ] مسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له ، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالاً ، وإن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . [ 2837 ] مسألة 2 : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالاً لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ ( 2 ) ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنياً . فالأقوى وجوبها على نفسه
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يصدق عليه عنوان العيلولة ، والا وجبت الفطرة عنه . ( 2 ) بل هو الأقوى إذا كان المعيل ناسياً أو غافلاً ، لأنه في هذه الحالة بما أنه لا يعقل جعل التكليف له فلا يكون مشمولاً لاطلاق أدلة الاستثناء التي تنص على أن زكاة المعال على المعيل ، لأنها لا تعم ما إذا كان المعيل ناسياً أو غافلاً أو جاهلاً مركباً في الواقع ، وعلى هذا فالمعال في هذه الحالة كان يبقى مشمولاً لاطلاقات أدلة وجوب زكاة الفطرة لأن الخارج منها هو المعال الذي يكون المعيل مكلفاً باخراج زكاته لا مطلقاً ، فاذن لا مانع من التمسك بها لاثبات وجوب الزكاة على المعال نفسه شريطة أن تكون شروطه متوفرة فيه . فالنتيجة : ان أدلة الاستثناء في نفسها قاصرة عن شمول الناسي أو ما بحكمه ، فيكون حاله حال المعيل الفقير .