شرح
أو النصراني وكذا للمولود في مورد الصحيحة بنظر العرف غير محتمل ، بل
المتفاهم العرفي منها أنه لا أثر لتوفر شروط الوجوب بعد خروج الشهر .
فالنتيجة : ان الصحيحة تدل عرفاً على أن مبدأ وجوب الفطرة من
بداية غروب الشمس ليلة العيد ، وعليه فكل من كان واجداً لشروط
وجوبها وقت الغروب وجبت الفطرة عليه ، وإلاّ فلا ، ولا فرق في
ذلك بين أصناف الشروط كالاسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود المولود ،
هذا إضافة إلى أن لازم اختصاص الصحيحة بالولادة والاسلام أن مبدأ
الوجوب بالنسبة إليهما من الغروب دون غيرهما ، وهذا مما لا يمكن
الالتزام به .