تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
أو النصراني وكذا للمولود في مورد الصحيحة بنظر العرف غير محتمل ، بل المتفاهم العرفي منها أنه لا أثر لتوفر شروط الوجوب بعد خروج الشهر . فالنتيجة : ان الصحيحة تدل عرفاً على أن مبدأ وجوب الفطرة من بداية غروب الشمس ليلة العيد ، وعليه فكل من كان واجداً لشروط وجوبها وقت الغروب وجبت الفطرة عليه ، وإلاّ فلا ، ولا فرق في ذلك بين أصناف الشروط كالاسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود المولود ، هذا إضافة إلى أن لازم اختصاص الصحيحة بالولادة والاسلام أن مبدأ الوجوب بالنسبة إليهما من الغروب دون غيرهما ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به .
تعاليق مبسوطة — صفحة 275 | الشيخ محمد إسحاق الفياض