تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لكن لا يصح أداؤها منه ( 1 ) ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . [ 2832 ] مسألة 3 : يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصح من الكافر . [ 2833 ] مسألة 4 : يستحب للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به عل عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأُولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه ، وإن كان الأُولى والأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما . [ 2834 ] مسألة 5 : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ( 2 ) سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال . [ 2835 ] مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً
شرح
ولم يؤمن برسوله ( صلى الله عليه وآله ) فالصحيحة لا تشمل هذه الصورة التي هي محل الكلام ، ولا تدل على عدم وجوب معرفة الامام فيها ، وأنه مشروط بمعرفة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فتكون أجنبية عنه ، فاذن يرجع فيها إلى اطلاقات الكتاب السنة التي مقتضاها عدم الاشتراط . إلى هنا قد تبين أن الأظهر تكليف الكفار بالفروع كالأصول شريطة : ايمانهم بالله تعالى مع عدم ايمانهم بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ( 1 ) تقدم الاشكال في ذلك في المسألة ( 11 ) من ( فصل : زكاة الأنعام ) ، والمسألة ( 61 ) و ( 17 ) في أوائل كتاب الزكاة . وبذلك يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) بل الأحوط وجوباً تركه ، وقد مر تفصيله في المسألة ( 20 ) من ( فصل : بقية أحكام الزكاة - فيه مسائل ) .
تعاليق مبسوطة — صفحة 273 | الشيخ محمد إسحاق الفياض