تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ . [ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاح وبارده وأهل مكان ومكان . [ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 1 ) . [ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
شرح
( 1 ) الأقوى أنها تعمل أعمال المستحاضة فيما إذا مضى عشرون يوماً من الوقت كما هو مقتضى صحيحة الصحّاف . ( 2 ) الظاهر أنه لا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد المكث ، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض وإن ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج . نعم تختلف بداية الحيض عن نهايته حيث لا يعتبر في نهايته أن يظلّ الدم في الخارج بل يكفي وجوده في فضاء الفرج ، والفارق هو النصّ ، فإن روايات الاستبراء تدلّ على بقاء حكم الحيض ما دام الدم في فضاء الفرج وإن لم ينصبّ إلى الخارج ، وروايات الحيض تدلّ على أن المرأة تحيض إذا رأت الدم ولا يكفي في حيضها مجرّد انصباب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ما لم يخرج .