الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد
من شرطية البلوغ .
[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة
والأمة وحار المزاح وبارده وأهل مكان ومكان .
[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي
اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو
بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة
بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 1 ) .
[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء
في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما
إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع -
ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام
شرح
( 1 ) الأقوى أنها تعمل أعمال المستحاضة فيما إذا مضى عشرون يوماً من
الوقت كما هو مقتضى صحيحة الصحّاف . ( 2 ) الظاهر أنه لا يجري عليه حكم من أحكام الحيض وإن طال به أمد
المكث ، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض وإن ظلّ بعد
ذلك في فضاء الفرج . نعم تختلف بداية الحيض عن نهايته حيث لا يعتبر في نهايته
أن يظلّ الدم في الخارج بل يكفي وجوده في فضاء الفرج ، والفارق هو النصّ ، فإن
روايات الاستبراء تدلّ على بقاء حكم الحيض ما دام الدم في فضاء الفرج وإن لم
ينصبّ إلى الخارج ، وروايات الحيض تدلّ على أن المرأة تحيض إذا رأت الدم ولا
يكفي في حيضها مجرّد انصباب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ما لم يخرج .