أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة .
[ 698 ] مسألة 51 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها
واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما
أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع
وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان
جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ، وحينئذ فإن
كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلا وجب
الوضوء ( 1 ) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على
الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على
شرح
( 1 ) هذا مبنىّ على أن غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء وسيأتي
الكلام فيه .