تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ .
شرح
( هذا تمام الكلام في باب الطهارة وقد تمّ بعونه تعالى وفضله )
تعاليق مبسوطة — صفحة 372 | الشيخ محمد إسحاق الفياض