التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم
أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ،
لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد
المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب
متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في
مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد
الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت
كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ .
شرح
( هذا تمام الكلام في باب الطهارة وقد تمّ بعونه تعالى وفضله )