وبنى على الصحة ( 1 ) ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه
قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن
كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ،
لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن
مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أحرى على ما مر في الوضوء ( 2 ) خصوصاً فيما هو
بدل عنه .
[ 1138 ] مسألة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به
وبما بعده عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكر بعد
الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في
الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن الشكّ في الجزء الأخير ، وأما إذا كان الشكّ فيه فلا
تجري القاعدة لعدم إحراز الفراغ من التيمّم حينئذ لاحتمال أنه بعد في أثنائه ، إلاّ
إذا كان الشكّ فيه بعد الدخول في غيره المترتّب عليه كالصلاة أو بعد فوت
الموالاة .
( 2 ) مرّ في المسألة ( 45 ) من شرائط الوضوء .
( 3 ) قد مرّ في شرائط الوضوء أن الإباحة شرط حتى في حال الجهل ، فإن
الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب إلاّ إذا كان جاهلاً مركّباً أو ناسياً .