تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا . [ 1133 ] مسألة 15 : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . [ 1134 ] مسألة 16 : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة . [ 1135 ] مسألة 17 : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة . [ 1136 ] مسألة 18 : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . [ 1137 ] مسألة 19 : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعين به
شرح
والتخلّف في الداعي لا في المأمور به فعندئذ لا مانع من الحكم بصحّته باعتبار أنه أتى بالمأمور به عيناً في الواقع بنيّة القربة غاية الأمر أنه نوى شيئاً زائداً عليه وهو بدليّته عن الوضوء غفلةً أو جهلاً وهذا لا يضرّ ولا يمنع عن الصحّة لما عرفت من أن البدليّة ليست من مقوّمات المأمور به شرعاً حتى يكون فقدانها موجباً لبطلانه .