[ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم .
[ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ، وأما مع
التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالإجمال .
[ 1130 ] مسألة 12 : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد
الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن
الجميع .
[ 1131 ] مسألة 13 : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له
إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل ان كان على وجه التقييد ( 1 ) .
[ 1132 ] مسألة 14 : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن
الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل ( 2 ) ، وإن أتى
شرح
( 1 ) فيه : أن التقييد بمعنى التضييق والحصّة لا معنى له في أمثال المقام ،
فإذن لا محالة يرجع التقييد في المقام إما إلى التخلّف في الداعي ، أو إلى التشريع ،
فإن رجع إلى الأول كما إذا فرض أنه قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلّق بالتيمّم
ولكن بتخيّل أنه جاء من قبل صلاة الظهر ثم بان أنه جاء من قبل صلاة العصر
فيكون من الاشتباه في التطبيق ، فعندئذ لا شبهة في الصحّة ، وأما إن رجع إلى
التشريع كما إذا بنى تشريعاً على أن صلاة الظهر هي التي تفرض عليه التيمّم مع
علمه بأن ما تفرض عليه التيمّم هو صلاة العصر دون الظهر ، فعندئذ لا شبهة في
البطلان ، وبما أنه لا يمكن في المقام أن يكون على وجه التشريع لجهله بالواقع
فإذن لا محالة يكون من قبيل التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق ، فلا وجه
حينئذ للحكم بالبطلان .
( 2 ) فيه : أن التقييد بمعنى التضييق والحصّة غير معقول ; لأن التيمّم فعل
خارجي غير قابل للتقييد بهذا المعنى ، وبمعنى الاتيان به بديلاً عن الوضوء فهو غير