[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة
الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
فصل
في الأغسال الفعلية .
وقد مر أنها قسمان :
القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي
أغسال :
أحدها : للإحرام ( 1 ) ، وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل
للطواف المندوب أيضاً .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
شرح
( 1 ) ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في هذا الفصل من الأغسال لم يثبت استحباب أكثر
منها شرعاً وإنما الثابت استحباب مجموعة منها كالغسل للاحرام من إحرام الحجّ
أو العمرة ، وللطواف وللوقوف بعرفات والذبح والنحر والحلق والاستخارة
والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه ومسّ
الميّت بعد تغسيله .