تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال الفعلية . وقد مر أنها قسمان : القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال : أحدها : للإحرام ( 1 ) ، وعن بعض العلماء وجوبه . الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً . الثالث : للوقوف بعرفات . الرابع : للوقوف بالمشعر . الخامس : للذبح والنحر . السادس : للحلق ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضاً .
شرح
( 1 ) ما ذكره الماتن ( قدس سره ) في هذا الفصل من الأغسال لم يثبت استحباب أكثر منها شرعاً وإنما الثابت استحباب مجموعة منها كالغسل للاحرام من إحرام الحجّ أو العمرة ، وللطواف وللوقوف بعرفات والذبح والنحر والحلق والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود وترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه ومسّ الميّت بعد تغسيله .