تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 1 ) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد الني ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد ( 2 ) في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .
شرح
( 1 ) الظاهر عدم استحباب الغسل للدخول فيه ، وكذلك الحال في مسجد النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) وسائر المشاهد المشرّفة . نعم قد ثبت استحباب الغسل لدخول حرم مكّة والمدينة ولدخولهما ودخول الكعبة . ( 2 ) هذا فيما إذا لم يتخلّل الحدث بينهما وإلاّ فلا يكفي حيث أن الظاهر من الروايات بمناسبة الحكم والموضوع أن يكون الدخول في تلك الأماكن المشرّفة مع الطهارة الغسليّة ومع تخلّل الحدث لا يكون الدخول فيها مع الطهارة الغسليّة وبه يظهر حال ما بعده .