تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام ( عليه السلام ) له في آخر الخبر : " قم فاغتسل فصل ما بدا لك " يمكن توجيهه بكل من الوجهين والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها . الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : " اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة " ، وفي آخر : " من قتله فكأنما قتل شيطاناً " ، ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزه ( رحمهما الله ) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية . الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين : أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب . الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : " من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب