يستحب الغسل في ليلة الفطر ( 1 ) ، ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه
أول الليل ، وفي بعض الأخبار : " إذا غربت الشمس فاغتسل " . والأولى إتيانه
ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر .
الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم .
الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند
الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان .
السادس : غسل أيام من رجب ( 2 ) ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم
السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن
الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد
الورود .
السابع : غسل يوم الغدير ( 3 ) والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
الثامن : يوم المباهلة ( 4 ) ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على
الأقوى وان قيل : انه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : انه يوم الخامس
شرح
( 1 ) في استحبابه إشكال بل منع ، إلاّ بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن .
( 2 ) الأقوى عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيام إلاّ بناءً على تماميّة
قاعدة التسامح . نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في
يوم المبعث .
( 3 ) الأظهر عدم ثبوت استحبابه وإن كان الاستحباب معروفاً ، إلاّ بناءً على
قاعدة التسامح . نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً .
( 4 ) فيه : أن استحباب الغسل في يوم المباهلة وإن كان مشهوراً إلاّ أنه لا
دليل عليه . نعم إن المستحبّ هو الغسل من أجل المباهلة ، كما هو ظاهر الرواية .