يا حيّ لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل وأغثني الساعة
الساعة " ثم يقول : " أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي
وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان
بلا مؤونة " وهذا دعاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم أحد .
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس
عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل .
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا .
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن فلاح
السائل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل
النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ،
ولعله مصحف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية ،
أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل
أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن
ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً
أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي
تعاليق مبسوطة — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٠٠