والعشرين ، وقيل : انه يوم السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام
لا بقصد الورود .
التاسع : يوم النصف من شعبان ( 1 ) .
العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول .
الحادي عشر : يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول .
الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة .
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان
شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على
زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ( 2 ) ، لكن
عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد
استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها
ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
[ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في
كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا
بقصد الورود .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحباب الغسل فيه ولا في يوم المولود ، ولا في يوم النيروز ،
ولا في يوم التاسع من ربيع الأول ، ولا في يوم دحو الأرض ، ولا في كل ليلة من
ليالي الجمعة . نعم لا بأس بالاتيان به في هذه الأيام رجاءً .
( 2 ) قد مرّ عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة ( 2 ) من
هذا الفصل .