تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والعشرين ، وقيل : انه يوم السابع والعشرين منه ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود . التاسع : يوم النصف من شعبان ( 1 ) . العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول . الحادي عشر : يوم النيروز . الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول . الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة . الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1049 ] مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ( 2 ) ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود . [ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحباب الغسل فيه ولا في يوم المولود ، ولا في يوم النيروز ، ولا في يوم التاسع من ربيع الأول ، ولا في يوم دحو الأرض ، ولا في كل ليلة من ليالي الجمعة . نعم لا بأس بالاتيان به في هذه الأيام رجاءً . ( 2 ) قد مرّ عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة ( 2 ) من هذا الفصل .
تعاليق مبسوطة — صفحة 296 | الشيخ محمد إسحاق الفياض