تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه ( 1 ) ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . [ 1045 ] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل . [ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ( ص ) ، وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره . [ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول
شرح
من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والسابع والعشرين . وأما في سائر ليالي شهر رمضان من الأفراد والأزواج لم يثبت استحبابه شرعاً ، نعم لا بأس بالاتيان به فيها رجاءً . ( 1 ) لم يثبت استحبابه شرعاً . نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً .