ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضاً يستحب
الغسل في اليوم الأول منه ( 1 ) ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان
وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه
يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في
ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا بأس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة
النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع
وعشرين منه .
[ 1045 ] مسألة 15 : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول
من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل
الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا
العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل .
[ 1046 ] مسألة 16 : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول
الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول
الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين
المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبي ( ص ) ، وقد مر أن الغسل الثاني في
ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
[ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول
شرح
من شهر رمضان وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث
والعشرين والرابع والعشرين والسابع والعشرين . وأما في سائر ليالي شهر رمضان من
الأفراد والأزواج لم يثبت استحبابه شرعاً ، نعم لا بأس بالاتيان به فيها رجاءً .
( 1 ) لم يثبت استحبابه شرعاً . نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً .