تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
منه ( 1 ) فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد . [ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق . [ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر ، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل . [ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . [ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزئ ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب . الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ( 2 ) وتمام ليالي العشر الأخير ،
شرح
( 1 ) الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حيث أن صحّته مشروطة بتمكّن الناذر من القيام بالمنذور في ظرفه فإذا لم يتمكّن منه كشف عن عدم انعقاده . ( 2 ) في استحباب الغسل فيها محلّ إشكال بل منع ، إلاّ بناءً على تماميّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن وهي غير تامّة ، نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة الأولى
تعاليق مبسوطة — صفحة 292 | الشيخ محمد إسحاق الفياض