منه ( 1 ) فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد .
[ 1041 ] مسألة 11 : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل
يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً
إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم
الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت ، وأما لو
قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأموراً بغسل
آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في
التطبيق .
[ 1042 ] مسألة 12 : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر
والأكبر ، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل .
[ 1043 ] مسألة 13 : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا
يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم
ويجزئ ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال
لإدراك المستحب .
الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان ، يستحب
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ( 2 ) وتمام ليالي العشر الأخير ،
شرح
( 1 ) الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حيث أن صحّته مشروطة بتمكّن
الناذر من القيام بالمنذور في ظرفه فإذا لم يتمكّن منه كشف عن عدم انعقاده .
( 2 ) في استحباب الغسل فيها محلّ إشكال بل منع ، إلاّ بناءً على تماميّة
قاعدة التسامح في أدلّة السنن وهي غير تامّة ، نعم قد ثبت استحباب الغسل في الليلة
الأولى