تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ( 1 ) ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية . [ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين . [ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر . [ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعد ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 2 ) . [ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ( 3 ) ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن
شرح
( 1 ) تقدّم أن جواز التقديم في صورة اعواز الماء وعدم كفايته للغسل الذي هو مورد النصّ غير ثابت من جهة ضعفه سنداً فضلاً عن مفروض المسألة . ( 2 ) بل الأقوى كما مرّ من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء . ( 3 ) في الاحتياط إشكال بل منع ، فإن القضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة إلى دليل يدلّ عليه ولا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور .
تعاليق مبسوطة — صفحة 291 | الشيخ محمد إسحاق الفياض