جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ( 1 ) ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية
والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
[ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز
الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا
يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من
الأول قاصداً للأمرين .
[ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع
الفجر إليه كما مر .
[ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت
الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو
بعد ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو
عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من
يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى ( 2 ) .
[ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب
الكفارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ( 3 ) ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن
شرح
( 1 ) تقدّم أن جواز التقديم في صورة اعواز الماء وعدم كفايته للغسل الذي
هو مورد النصّ غير ثابت من جهة ضعفه سنداً فضلاً عن مفروض المسألة .
( 2 ) بل الأقوى كما مرّ من أن ما بعد الزوال من يوم الجمعة أداء القضاء .
( 3 ) في الاحتياط إشكال بل منع ، فإن القضاء لما كان بأمر جديد فهو
بحاجة إلى دليل يدلّ عليه ولا دليل في المقام على وجوب قضاء المنذور .